ولاية الأمر في عصر الغيبة
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
التعريف بهذا الكتاب
٩ ص
(٣)
المقدمة شبهات حول إقامة الحكم الإسلامي في عصر الغيبة
٣٧ ص
(٤)
شبهة عدم إمكان الانتصار في عصر الغيبة
٤١ ص
(٥)
تساوي الأُمم في الطاقات الأوّليّة
٤١ ص
(٦)
إطلاق الأدلّة في أجواء المدرسة الإسلاميّة
٤٦ ص
(٧)
شبهة الشكّ في القدرة
٤٩ ص
(٨)
شواهد ضدّ إطلاق الأدلّة
٥١ ص
(٩)
حكمة الغيبة
٥٢ ص
(١٠)
أخبار اختصاص الجهاد بزمن الحضور
٥٥ ص
(١١)
أخبار المنع عن الخروج قبل قيام القائم
٥٨ ص
(١٢)
المسائل المبحوثة في هذا الكتاب
٧٢ ص
(١٣)
الفقيه رئيس الدّولة الإسلاميّة في عصر الغيبة
٧٣ ص
(١٤)
الأساس الفقهي لولاية الفقيه
٧٥ ص
(١٥)
1 ـ على أساس مبدأ الأُمور الحسبيّة
٧٩ ص
(١٦)
شرط الفقاهة في ضوء الدليل
٨٠ ص
(١٧)
شرط الفقاهة في ضوء القدر المتيقّن
٩٣ ص
(١٨)
2 ـ على أساس الأدلّة اللفظيّة لوجوب إقامة الحكم
٩٤ ص
(١٩)
3 ـ على أساس النصّ على ولاية الفقيه
١٠١ ص
(٢٠)
سند الحديث
١٠١ ص
(٢١)
دلالة الحديث
١٠٣ ص
(٢٢)
مع الأُستاذ الشهيد (رحمه الله)
١٠٦ ص
(٢٣)
المؤشّرات العامّة لاتّجاه العناصر المتحرّكة
١٢٣ ص
(٢٤)
من نتائج البحث
١٤١ ص
(٢٥)
مدى دخل الانتخاب في الولاية
١٤٣ ص
(٢٦)
دليل الانتخاب مع إطلاق المنتخب
١٤٥ ص
(٢٧)
دليل الانتخاب مع إجمال المنتخب
١٥٢ ص
(٢٨)
التمسك بأدلّة البيعة لمشروعية الانتخاب
١٧٨ ص
(٢٩)
الترجيح بالانتخاب بعد فرض صلاحيّة الولاية
١٩٠ ص
(٣٠)
التمسّك بما ورد في ( الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) )
١٩٧ ص
(٣١)
انتخاب غير الفقيه
١٩٩ ص
(٣٢)
الفقيه غير المنتخب
٢٠٠ ص
(٣٣)
شورى القيادة
٢٠١ ص
(٣٤)
إبطال فكرة الشورى بالنصوص
٢٠٣ ص
(٣٥)
إبطال فكرة الشورى بقصور الدليل
٢٠٩ ص
(٣٦)
المرجعية والولاية
٢١١ ص
(٣٧)
أدلّة عدم جواز الفصل
٢١٤ ص
(٣٨)
نفوذ حكم الوليّ على سائر الفقهاء
٢٢٣ ص
(٣٩)
حالة العلم بخطأ الوليّ
٢٢٩ ص
(٤٠)
الحكم الولائي والحكم الكاشف
٢٣١ ص
(٤١)
حالة العلم بالحرمة
٢٣٤ ص
(٤٢)
حالة العلم بخطأ المستند
٢٣٥ ص
(٤٣)
حالة العلم بخطأ القاضي
٢٣٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

ولاية الأمر في عصر الغيبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٤١ - من نتائج البحث

أمّا تقييد الولاية بقيد آخر ، وهو انتظار كشف مؤشّرات في الشريعة تؤشّر إلى عناصر متحرّكة لولاها لما أمكن إعمال الولاية بملء منطقة الفراغ بمجرّد ملاحظة عدم الخروج من دائرة الإلزاميّات فهذا بحاجة إلى دليل مفقود ، وما أفاده أُستاذنا الشهيد (قدس سره) من المؤشّرات لو تمّت لا تصلح دليلا على ذلك ، بل لابدّ من أن تثبت في المرتبة السابقة ضرورة التقيّد بمؤشّرات من هذا القبيل ، كي يكون هذا تقييداً لإطلاق دليل الولاية ، أو أن يدّعى عدم تماميّة الإطلاق في ذاته ، فعندئذ نضطرّ إلى كشف تلك المؤشّرات لكي نتقيّد بها ، وقد أشرنا إلى تماميّة الإطلاق ، ولم نعثر على مقيّد له .

هذا تمام كلامنا في المسألة الأُولى وهي أصل مسألة ولاية الفقيه .

 

من نتائج البحث :

ومن النتائج التي توصّلنا إليها في هذا البحث ما يلي :

١ ـ أنّ مسألة دخول السلطة في الحكم في حاقّ الشريعة الإسلاميّة وتشابكها مع أحكام الفقه الإسلاميّ أو ضرورة إقامة الدولة لا تنتهي إلى نتيجة ولاية الفقيه إلاّ بضمّ ذلك إلى دعوى القدر المتيقّن ممّن له حقّ التولّي في الأُمور الحسبيّة ، أمّا الدليل اللفظي على شرط الفقاهة فغير موجود عدا ما تفترض دلالته بنفسه على مبدأ ولاية الفقيه .

٢ ـ أنّ حديث : « أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم » دلالته على ولاية الفقيه تامّة في كلا القسمين ، أعني : ملء منطقة الفراغ واتخاذ الموقف على أساس تشخيص الموضوع ، إلاّ في موارد نادرة . ولو لم نحتمل الفرق فقهيّاً بلحاظ تلك الموارد النادرة تمّت الدلالة ولو بالالتزام في تلك الموارد أيضاً .